( 210 ) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما ، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم .
[ ص: 169 ] 269 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، نا
أبو يحيى - يعني التيمي - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990282جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنا نجنب ، وليس معنا ماء - فذكر قصته مع nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وقال - وقال : - يعني عمارا - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فقال : " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وهكذا " ، وضرب بيديه إلى التراب ، ثم نفضهما ، ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه .
قال
أبو بكر : " أدخل
شعبة بين
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، وبين
سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر
ذرا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
سلمة ، عن
أبي مالك ،
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى " إلا أنه ليس في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وشعبة : نفض اليدين من التراب " .