( 211 ) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر ، والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه ، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة ،
والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء .
271 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
بندار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي ،
ومحمد بن جعفر ،
وسهل بن يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : حدثنا
عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990284كنا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حر الشمس - فذكر بعض الحديث - وقال : ثم نادى بالصلاة ، فصلى بالناس ، ثم انفتل من صلاته ، فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم ، فقال له : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ " فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ، ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا - قد سماه أبو رجاء ونسيه عوف - ودعا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال لهما : " اذهبا فابغيا لنا الماء " فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين على بعير - فذكر الحديث . وقال : ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا ، فسقي من شاء واستقى من شاء قال : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، وقال : " اذهب فأفرغه عليك " .
[ ص: 171 ] قال
أبو بكر : " ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن
المتيمم إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا ، أو توضأ إن كان محدثا ، لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم .
وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ، ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ، ثم إفاضة الماء على سائر البدن ، كان في أمره إياه ما بان ، وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل .
وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ، ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب .