( 192 ) باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه
مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين .
2743 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
نافع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992739أراد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحج ، فقال : اجعلها عمرة ، فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما أشرف على البيداء ، قال : ما أرى سبيلهما إلا واحدا ، وأشهدكم ، إني قد أوجبت مع عمرتي حجة ، فلما أتى قديدا اشترى هديا وساقه معه حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين الصفا والمروة - يعني طاف - وقال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل .