صفحة جزء
( 212 ) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح ، وإن كان الماء موجودا إذا خاف - إن ماس الماء البدن - التلف أو المرض أو الوجع المؤلم .

272 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس يرفعه في قوله : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) [ النساء : 43 ] الآية قال : " إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم .

قال أبو بكر : " هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية