صفحة جزء
( 215 ) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب .

[ ص: 174 ] 276 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يحيى بن حكيم ، نا عمر بن علي ، نا محمد بن إسحاق قال : سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث ، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر ، أنها سمعت امرأة تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن رأت فيه شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه " .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يحيى بن حكيم ، نا ابن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق بهذا مثله . وقال : وقال : " إن رأيت فيه دما فحكيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحي سائره ، ثم صلي فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية