( 215 ) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب .
[ ص: 174 ] 276 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، نا
عمر بن علي ، نا
محمد بن إسحاق قال : سمعت
فاطمة بنت المنذر تحدث ، عن جدتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990290أنها سمعت امرأة تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن رأت فيه شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه " .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
محمد بن إسحاق بهذا مثله . وقال : وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990291 " إن رأيت فيه دما فحكيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحي سائره ، ثم صلي فيه " .