صفحة جزء
( 216 ) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر ، وحكه بالأضلاع ، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع ، وغسل بالسدر مع الماء ، من أن يغسل بالماء بحتا .

277 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا يحيى ، نا سفيان ، عن ثابت - وهو الحداد - ، عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال : " اغسليه بالماء والسدر ، وحكيه بضلع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية