( 217 ) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز ، وإن لم يحك موضع الدم بضلع ، ولا قرص موضعه بالأظفار ، وإن لم يغسل بسدر أيضا ،
[ ص: 175 ] ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب ، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار ، وحك بالأضلاع ، وغسل بالسدر ، أمر اختيار واستحباب ، وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه " .
278 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج الرازي ، أخبرنا
أبو أحمد ، نا
المنهال بن خليفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة :
أنها قالت - أو
nindex.php?page=hadith&LINKID=990293قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : " إن كنا لنطمث في ثيابنا ، وفي دروعنا ، فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم ، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها " .