( 296 ) باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من
جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس .
2883 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ،
وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا
ابن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، أخبره ، أن
عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992862كان يقدم ضعفة أهله ، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال
أبو بكر : قد خرجت طرق أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في كتابي " الكبير " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992863أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل ، فإن ثبت إسناد واحد منها ، فمعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس ، لا السامع المذكور ؛ لأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس ، فلا يكون خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن ثبت خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جهة النقل على أن
رمي الجمار لضعفة النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذا ، إن شاء الله .