صفحة جزء
( 297 ) باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل الفجر .

[ ص: 1356 ] 2884 - ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ، عن ابن جريج ؛ ح وثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد ، أخبرنا ابن جريج ، حدثني عبد الله مولى أسماء : أن أسماء ، نزلت ليلة جمع دار المزدلفة ، فقامت تصلي ، فقالت : يا بني ! قم انظر هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ، ثم قالت : يا بني انظر هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارتحل ، فارتحلنا فرمينا الجمرة ، ثم صلت الغداة في منزلها ، قال : فقلت لها يا هنتاه ! لقد رمينا الجمرة بليل . قالت : كنا نصنع هذا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

هذا حديث بندار .

قال ابن معمر : أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها قالت : إي بني ! هل غاب القمر ؟ فقلت : نعم . قالت : فارتحلوا . قال : ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها يا هنتاه ! لقد غلسنا . قالت : كلا يا بني ! إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن .

قال أبو بكر : فهذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون الذكور . وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية