2886 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .
ثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا
شريك عن
عامر ، عن
أبي وائل ، عن
عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992867رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .
قال
أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة ، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت مؤقت في الخبر ، والزجر يكون إلى وقت مؤقت في الخبر ، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط ، كزجره - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت ، فالصلاة جائزة عند طلوعها ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن
الصلاة عند طلوع الشمس ، وقال : " وإذا ارتفعت فارقها " ، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع
[ ص: 1358 ] الشمس ، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة ، والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه .