صفحة جزء
2886 - وروي عن ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .

ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .

قال أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة ، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت مؤقت في الخبر ، والزجر يكون إلى وقت مؤقت في الخبر ، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط ، كزجره - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت ، فالصلاة جائزة عند طلوعها ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وقال : " وإذا ارتفعت فارقها " ، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع [ ص: 1358 ] الشمس ، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة ، والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية