( 301 ) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من
منى .
2890 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992870ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ، قال : " ومنى كلها منحر " .
قال
أبو بكر : هذه اللفظة "
ومنى كلها منحر " من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب ؛ لأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992871منى كلها منحر " . دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من
منى ، ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه ، وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف
المطلبي في هذه المسألة ، وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره ، أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غيره من زعم أن ما كان غير ذلك الشيء بعينه محظور كان في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992871منى كلها منحر " . دلالة على أن كلها ليس بمذبح ، واتفاق الجميع من العلماء على أن
جميع منى مذبح كما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها منحر دال على
[ ص: 1360 ] صحة مذهبنا ، وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز غيره .