( 313 ) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته كن متمتعات خلا
عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة ، لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها .
2905 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان قال سمعت
عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا
أبو موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992888أضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقرة .
هذا لفظ
عبد الجبار وعلي .
فأما
أبو موسى فإنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992889إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ، وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة ، فقال لها : " أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا قالوا : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر .