( 321 ) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن .
2918 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا
أبو نعيم ، ثنا
زهير ؛ ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ، ثنا
سنان بن مطاهر ، عن
زهير ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992905لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .