( 333 ) باب استحباب
تقليم الأظفار مع حلق الرأس ، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992915ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " ، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما ، والله أعلم .
2931 - ثنا
محمد بن أبان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، أخبرنا
أبان ، ثنا
يحيى ، أن
أبا سلمة ، حدثه ، أن
محمد بن عبد الله بن زيد ، أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=992916أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء .