صفحة جزء
( 337 ) باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت ، إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخبر عائشة في تطييبها النبي - صلى الله عليه وسلم - دال على أن الاصطياد جائز إذا جاز التطيب ، وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء " . خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن محصن في هذا أيضا .

2937 - ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجاج بن أرطأة ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح " .

قال أبو بكر : قوله : إلا النكاح ، يريد النكاح الذي هو الوطء ، وقد كنت أعلمت في كتاب " معاني القرآن " أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطء جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية