( 226 ) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل ، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل ، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها .
292 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990310 " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب " .
قال
أبو بكر : خبر
أبي نصر ، عن
أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة .