صفحة جزء
( 226 ) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل ، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل ، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها .

292 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي ، نا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب " .

قال أبو بكر : خبر أبي نصر ، عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية