( 338 ) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف
بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف
بعرفة .
2940 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ، ثنا
شعيب - يعني ابن إسحاق - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام - وهو ابن عروة - ، عن
أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنها أخبرته ، عن
عائشة بنت عبد الرحمن أختها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله ، دخل على
عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا
مكة ، ولم تطف بالبيت قبل
عرفة ، وقد كانت أهلت بالحج ، ودفعت من
عرفات ورمت الجمرة ، فدخل عليها
عباد ، وهي تمشطها وتمس الطيب ، فقال
عباد : أتمس الطيب ، ولم تطف بالبيت ، قالت
عائشة : قد رمت الجمرة وقصرت ، قال : وإن ،
[ ص: 1381 ] فإنه لا يحل لها ، فأنكرت ذلك
عائشة فأرسلت إلى
عروة فسألته عن ذلك ، فقال : إنه
لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات ، وإن قصر ورمى .
قال
أبو بكر :
nindex.php?page=showalam&ids=16561فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف
بعرفة ، ولو ثبت خبر
عمرة عن
عائشة مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992921إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح ، لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم
عرفة ، ومن لم يطف ، إلا أن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة عن
أبي بكر بن محمد ، ولست أقف على سماع
الحجاج هذا الخبر من
أبي بكر بن محمد ، إلا أن في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=5735وعكاشة بن محصن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992925إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة . وهذا لفظ خبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وخبر
عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول
عروة الذي ذكرته .