2965 - وخبر
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992954فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر ، مصرح أن الحاضر
بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا .
قال
أبو بكر : وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر
يحيى بن أبي إسحاق عن
أنس .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل
مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة
بمنى إذ هو مقيم لا مسافر ؛ لأن فرض المقيم أربع . فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة ، وأهل
مكة ، ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى
مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة
بمنى .