( 370 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ، ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق ، اليوم الأول يرعوا فيه ، ويرموا يوم الثاني ، ثم يرموا يوم النفر ، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ، ولا يوم النفر الآخر ، وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين ، إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق .
2979 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب أن
مالكا ، أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن أبيه ، أن
ابن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه :
[ ص: 1398 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=2000990أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفرة .
قال
أبو بكر :
أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي ، ومن قال عن
أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده ،
وعاصم بن عدي هذا هو
العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي .