صفحة جزء
( 375 ) باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا ، وإن كان الفعل مباحا .

2989 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن ، وأحمد بن منيع ، وعلي بن خشرم قال علي : أخبرنا وقال الآخرون ، ثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، ليس المحصب بشيء ، إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو بكر : قول ابن عباس : ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله ، فنفى اسم الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل ، واسم الشيء واقع على الفعل ، وإن كان الفعل مباحا لا واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية