[ ص: 61 ] ( 23 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج " .
30 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، ثنا
شعيب - يعني ابن الليث - ، عن
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل ابن حسنة - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يأثره : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990039 " كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة ، فالعين زناؤها النظر ، واليد زناؤها اللمس ، والنفس تهوى أو تحدث ، ويصدقه أو يكذبه الفرج " .
قال
أبو بكر : " قد أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللمس قد يكون باليد ، قال الله - عز وجل - : (
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) [ الأنعام : 7 ] قد علم ربنا - عز وجل - أن اللمس قد يكون باليد ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد ، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب .
nindex.php?page=hadith&LINKID=990040والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال [ ل ] ماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا : " لعلك قبلت أو لمست " ، فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : " أو لمست " غير الجماع الموجب للحد ، وكذلك خبر
عائشة .
قال
أبو بكر : ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل الأثر أن
القبلة واللمس باليد ، إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره ، أن ذلك يوجب الوضوء . غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كان يقول : " إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة ؛ فإن ذلك لا يوجب الوضوء " .
[ ص: 62 ] قال
أبو بكر : هذه اللفظة " ويصدقه أو يكذبه الفرج " من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح ، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب . قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان " .