( 382 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ، ثم حضن .
3002 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992987أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقلت : إنها حاضت بعدما أفاضت قال : " فلا إذا ، فلتنفر " .