( 400 ) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من
التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة ، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة .
3027 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14418والحسن بن محمد الزعفراني ، قالا : ثنا
حسين ، قال
الزعفراني بن الحسن ، قال : ثنا
ابن عون ، عن
إبراهيم ،
والقاسم ، عن أم المؤمنين ، ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن عون ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن أم المؤمنين ، وعن
القاسم ، عن أم المؤمنين قال : قالت
عائشة : يا رسول الله ، وفي حديث
الحسين بن الحسن أنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=993012قالت : يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ؟ قال : " انتظري فإذا طهرت ، فاخرجي إلى التنعيم ، فأهلي منه ، ثم القنا بجبل كذا وكذا " ، قال : أظنه قال : كدى ، " ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك " ، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي خبر
الحسين بن الحسن "
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000991ولكنه على قدر نفقتك ونصبك " أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .