( 408 ) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه ، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت ، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا ؟ هذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره ، لا من لم يحج عن نفسه .
3039 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=993024أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : " من شبرمة ؟ " ، فقال : " أخي أو قريب لي . قال : " هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " " .
[ ص: 1424 ] قال
أبو بكر : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه .