( 415 ) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ ، وعن المجنون حتى يفيق .
3048 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ،
ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=993032مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، أمر عمر برجمها ، فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون [ ص: 1427 ] المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " ، قال : صدقت ، فخلى عنها .
قال
أبو بكر : وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي .