( 417 ) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ .
3050 - ثنا
بندار ، ثنا
محمد بن المنهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=993035عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 1428 ] " إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى " .
حدثنا
بندار ،
وأبو موسى قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن
شعبة عن
سليمان عن
أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمثله موقوفا .
قال
أبو بكر : هذا - علمي - هو الصحيح بلا شك .
قال
أبو بكر : هذه اللفظة " وإذا حج الأعرابي " من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات ، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي - صلى الله عليه وسلم -
مكة ، فلما فتحها ، وخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج ، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة ، وبطلانها بعد فتح
مكة .