( 2 ) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر ، بلفظ عام مراده خاص " .
303 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء العطار ، نا
سفيان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه سمع
عائشة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990321 " إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر " فقلت لعروة فما لها كانت تتم ؟ فقال : " إنها تأولت ما تأول عثمان " .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا به
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا
سفيان ، بمثله : غير أنه قال في كلها : عن " .