( 420 ) باب إباحة التجارة في الحج ، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ، ولا يبطل الحج ، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة .
[ ص: 1430 ] 3054 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد - يعني ابن مسعدة - ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=993037أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج ، فخافوا البيع ، وهم حرم فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة : 198 ] في مواسم الحج ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف .