( 3 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن قولها : إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان ، أرادت بعض الصلاة دون جميعها ، أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب ، وكذلك أرادت - ثم زيد في صلاة الحضر - ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب ، والدليل على أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، إنما أراد خلا الفجر والمغرب ، وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب ، وهذا من الجنس
[ ص: 190 ] الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص " .
305 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12293أحمد بن نصر المقرئ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16416وعبد الله بن الصباح العطار البصري - قال
أحمد : أخبرنا - وقال
عبد الله : حدثنا
محبوب بن الحسن ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود - يعني ابن أبي هند - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990323 " فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار " .
قال
أبو بكر : " هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير
محبوب بن الحسن " . رواه أصحاب
داود فقالوا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عائشة خلا
محبوب بن الحسن " .