( 428 ) باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله .
3075 ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=993055أرسل مروان إلى أم معقل [ من ] يسألها عن هذا الحديث ، فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله ، وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها البكر ، فأبى عليها ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرت ذلك له فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها ، وقال : " إن الحج والعمرة من سبل الله ، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة " .
قال
أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير ، فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز ،
[ ص: 1439 ] والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز
لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده ، وهذا الخبر يدل على صحة قول
المطلبي : إن الحبس يتم بالكلام ، وإن لم يخرجه المحبس من يده .