( 432 ) باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك ، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل [ أن ] يحج .
3079 - ثنا
الربيع بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر قالا : ثنا
ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
علقمة - وهو ابن أبي علقمة - ، عن أمه ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=993060أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس عام حجة الوداع ، فقال : " من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل " .
قال
أبو بكر : هذا الخبر يصرح بصحة قول
المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على المرء إلى أن تحدث به المنية ، إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم ، وزعم أن من . . . الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج أيام قلائل ؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - دخل
مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة ، وبينهم وبين
عرفة خمسة أيام ، فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل [ أن ] يحج .