صفحة جزء
( 4 ) باب فرض الصلوات الخمس ، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس ، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط " .

306 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ، نا أبو سهيل - وهو عم مالك بن أنس - عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ثائر الرأس ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : " الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا " قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام ، قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ، [ ص: 191 ] ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق - " .

التالي السابق


الخدمات العلمية