صفحة جزء
( 8 ) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد ، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط . قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [ الطلاق : 1 ] قال : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) [ البقرة : 229 ] ، فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه ، إذ الله - عز وجل - قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى " .

312 - أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، أخبرنا أبو [ ص: 194 ] طاهر ، نا أبو بكر ، أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا : حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، نا أبو عثمان ، عن ابن مسعود ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة ، أو مسا بيد ، أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها قال : فأنزل الله - عز وجل - : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) [ هود ] قال : فقال الرجل : ألي هذه ؟ قال : " هي لمن عمل بها من أمتي " .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، قال : وحدثناه الصنعاني ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سليمان - وهو التميمي - بهذا الإسناد مثله ، فقال : أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ، ولم يقل كأنه يسأل عن كفارتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية