أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
بندار ، نا
حرمي بن عمارة ، حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت . لم يزدنا
بندار على هذا .
قال
بندار : فذكرته
لأبي داود ، فقال : صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه . قال
بندار : فمحوته من كتابي . قال
أبو بكر : ينبغي أن يكبر على
أبي داود حيث غلط ، وأن يضرب
بندار عشرة حيث محا هذا
[ ص: 199 ] الحديث من كتابه ، [ لأنه ] حديث صحيح على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا عن
علقمة ، غلط
أبو داود ، وغير
بندار ، هذا حديث صحيح رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا عن
علقمة .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا بخبر
حرمي بن عمارة nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى قال : نا
علي بن عبد الله ، نا
حرمي بن عمارة ، عن
شعبة بالحديث تمامه .
قال
أبو بكر : هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند
الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم ، فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب
أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها ؛ لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول ، والوقت الثاني ، وأن الوقت الأول ، والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر ، وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة ، قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس " .