( 15 ) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور .
326 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار بن بشار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن
أبي أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ،
فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر ،
فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس ، فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن
[ ص: 201 ] يغيب الشفق ، فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل .