355 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار في عقبه قال : حدثنا
أبو داود ، نا
شعبة ، عن
قتادة ، عن
أبي أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال
شعبة : رفعه مرة ، وقال
بندار : بمثل حديث الأول .
[ ص: 215 ] ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن
قتادة ورفعه ، قد أمليته قبل ، وقال : إلى أن يغيب الشفق ، ولم يقل :
ثور ولا
حمرة .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
شعبة موقوفا ، ولم يذكر الحمرة عن
شعبة .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، قال : ثنا بهما
أبو موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
شعبة ، ح وحدثنا أيضا
أبو موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
سعيد كليهما ، عن
قتادة ، فهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة . قال
أبو بكر : والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=990375أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق ؛ لأن ما يكون معدوما فهو معدوم ، حتى يعلم كونه بيقين ، فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل ، لم تجب الصلاة ، ولم يجز أن يؤدى الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجب ، فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب ، فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم : الحمرة ، وقال بعضهم : البياض ، ولم يثبت - علميا - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشفق الحمرة ، وما لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتفق المسلمون عليه ، فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت ، فإذا كان البياض قائما في الأفق ، وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت ، فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .