[ ص: 216 ] ( 30 ) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه ، إذ الفجر هنا فجران ، طلوع أحدهما بالليل ، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار .
356 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
محمد بن علي بن محرز - أصله بغدادي -
بالفسطاط ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990376أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة ، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام " .
قال
أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن
صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها .
قال
أبو بكر : قوله " فجر يحرم فيه الطعام " يريد على الصائم ، " ويحل فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح ، " وفجر يحرم فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل ، ولم يرد أنه لا يجوز أن
يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول ، وقوله : " ويحل فيه الطعام " يريد لمن يريد الصيام ، قال
أبو بكر : [ لم ] يرفعه في الدنيا غير
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الزبيري .