صفحة جزء
[ ص: 216 ] ( 30 ) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه ، إذ الفجر هنا فجران ، طلوع أحدهما بالليل ، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار .

356 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن علي بن محرز - أصله بغدادي - بالفسطاط ، نا أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة ، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام " .

قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها .

قال أبو بكر : قوله " فجر يحرم فيه الطعام " يريد على الصائم ، " ويحل فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح ، " وفجر يحرم فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل ، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول ، وقوله : " ويحل فيه الطعام " يريد لمن يريد الصيام ، قال أبو بكر : [ لم ] يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري .

التالي السابق


الخدمات العلمية