[ ص: 222 ] ( 38 ) باب ذكر الدليل على أن الآمر
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده
أبو بكر ولا
عمر ، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أو
nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق أمر
بلالا بذلك .
367 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال : سمعت
خالدا يحدث عن
أبي قلابة ، عن
أنس ، أنه حدث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990387 " أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " .