( 39 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها ، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها ، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي [ ص: 223 ] من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص ، إذ جزء الأذان وتر لا شفع ؛ لأن المؤذن إنما يقول : لا إله إلا الله ، في آخر الأذان مرة واحدة . وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر ، فيقوله مرتين ، وكذلك يقول : قد قامت الصلاة مرتين ، ويقول أيضا : الله أكبر الله أكبر مرتين .