( 50 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما .
397 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار ، حدثنا
عبد الوهاب ، نا
أيوب ، عن
أبي قلابة ، نا
مالك بن الحويرث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990413أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شبيبة متقاربون ، فأقمنا عشرين ليلة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما رفيقا ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا ، - أو اشتقنا - سألنا عما تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، فقال : " ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم " ، وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد بمثل حديث
بندار ، وربما خالفه في بعض اللفظة .