( 33 ) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا " .
45 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990056 " من حلف فقال في حلفه : واللات ، فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء " .
قال
أبو بكر : " فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحالف باللات ولا القائل لصاحبه : تعال أقامرك بإحداث وضوء ، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق ، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء " .