صفحة جزء
( 33 ) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا " .

45 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف فقال في حلفه : واللات ، فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء " .



قال أبو بكر : " فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحالف باللات ولا القائل لصاحبه : تعال أقامرك بإحداث وضوء ، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق ، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية