( 95 ) باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها .
488 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، نا
سفيان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ح وحدثنا
الحسن بن محمد ،
وأحمد بن عبدة ،
وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ،
ومحمد بن الوليد القرشي قالوا : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990494 " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " .
هذا حديث
المخزومي .
[ ص: 276 ] وقال
الحسن بن محمد : يبلغ به النبي .
وقال
أحمد وعبد الجبار : عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رواية .
وقال
محمد بن الوليد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990495لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب " .