صفحة جزء
( 95 ) باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها .

488 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء ، نا سفيان ، حدثني الزهري ، ح وحدثنا الحسن بن محمد ، وأحمد بن عبدة ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، ومحمد بن الوليد القرشي قالوا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " .

هذا حديث المخزومي .

[ ص: 276 ] وقال الحسن بن محمد : يبلغ به النبي .

وقال أحمد وعبد الجبار : عن عبادة بن الصامت رواية .

وقال محمد بن الوليد : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية