صفحة جزء
( 102 ) باب ذكر الدليل على أن الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) والمخافتة به جميعا مباح ، ليس واحد منهما محظورا ، وهذا من اختلاف المباح .

499 - أخبرنا أبو طاهر ، أنا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا أبي وشعيب - يعني ابن الليث - قالا : أخبرنا الليث ، نا خالد ، ح وحدثنا محمد بن يحيى ، نا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا الليث ، حدثني خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن نعيم المجمر قال : [ ص: 280 ] صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال : آمين ، وقال الناس : آمين ، ويقول كلما سجد : الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ، ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، جميعها لفظا واحدا ، غير أن ابن عبد الحكم قال : وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال : الله أكبر .

قال أبو بكر : قد استقصيت ذكر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في كتاب " معاني القرآن " ، وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ، ويتدبر ما بينته في ذلك الكتاب ، ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله .

التالي السابق


الخدمات العلمية