( 102 ) باب ذكر الدليل على أن الجهر ب (
بسم الله الرحمن الرحيم ) والمخافتة به جميعا مباح ، ليس واحد منهما محظورا ، وهذا من اختلاف المباح .
499 - أخبرنا
أبو طاهر ، أنا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا أبي
وشعيب - يعني ابن الليث - قالا : أخبرنا
الليث ، نا
خالد ، ح وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا
الليث ، حدثني
خالد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15987ابن أبي هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم المجمر قال :
[ ص: 280 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=990505صليت وراء nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقرأ : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال : آمين ، وقال الناس : آمين ، ويقول كلما سجد : الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ، ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، جميعها لفظا واحدا ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم قال : وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال : الله أكبر .
قال
أبو بكر : قد استقصيت ذكر (
بسم الله الرحمن الرحيم ) في كتاب " معاني القرآن " ، وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ، ويتدبر ما بينته في ذلك الكتاب ، ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله .