[ ص: 282 ] ( 104 ) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما ، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما . وهذا القول خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان ، وأمره - عز وجل - بتعليم أمته صلاتهم .
503 - وأخبرنا الشيخ الفقيه
أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15057عبد العزيز بن أحمد الكتاني ، أخبرنا الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=14618أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15733أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
همام ،
nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990509أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ [ في ] الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
قال
أبو بكر : كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون ، فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة .