1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب الأذان والإقامة
  5. باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 282 ] ( 104 ) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما ، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما . وهذا القول خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان ، وأمره - عز وجل - بتعليم أمته صلاتهم .

503 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد ، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ، أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن رافع قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام ، وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ [ في ] الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .

قال أبو بكر : كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد ، وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون ، فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية