[ ص: 285 ] ( 108 ) باب إباحة
القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب ، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا ، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، فيقصر من القراءة عليها ، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب .
509 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15936وأبو هاشم زياد بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع قالوا : حدثنا
هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور - وهو ابن زاذان - ، عن
الوليد بن مسلم - وهو أبو بشر - ، عن
أبي الصديق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990514كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة ( الم ( 1 ) تنزيل ) السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك .
هذا لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب .