520 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، ثنا
بندار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر - يعني الحنفي - ، أنا
الضحاك - وهو
ابن عثمان - ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990525ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان ، لأمير كان بالمدينة . قال سليمان : " فصليت أنا وراءه فكان يطيل في الأوليين ، [ ص: 290 ] ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل ، وفي الصبح بطول المفصل .
قال
أبو بكر : هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح ، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب ، وشيئا من سور القرآن ، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن ، غير أنه
إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة ، ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال
المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل : " أتريد أن تكون فتانا " ، وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة أن يخففوا الصلاة ، فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990526من أم منكم الناس فليخفف " .
وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة ؛ فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار .