( 142 ) باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم - إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب - أن يقول : آمين . إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المأموم أن يقول : آمين ، إذا قال إمامه : ولا الضالين ، كما أمره أن يقول آمين إذا قاله إمامه .
575 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ،
وعمرو بن علي قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد - وهو ابن زريع - ، أنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990587 " إذا قال الإمام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : آمين ؛ فإن الملائكة تقول : آمين ، والإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " هذا حديث
الصنعاني .