[ ص: 354 ] ( 198 ) باب النهي عن نقرة الغراب في السجود .
662 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
بندار ، نا
يحيى ،
وأبو عاصم قالا : حدثنا
عبد الحميد بن جعفر ، حدثني
أبي ، عن
تميم بن محمود ، عن
عبد الرحمن بن شبل ، ح وحدثنا
سلم بن جنادة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990689 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب " قال سلم بن جنادة : في الفرائض ، وقالا جميعا : " وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير " .